الشافعي الصغير

422

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

بيعا صحة الإقالة فيها وهو ما أفتى به البلقيني أخذا من كلام الخوارزمي وهو مردود بتصريح الرافعي أول الفلس في أثناء تعليل بامتناعها فيها وجرى عليه المتولي والقمولي والسبكي ومقتضاه أيضا اشتراط إسنادها لجملة المخاطب كما مر نظيره في البيع ولو لمحجوره مثلا كأحلتك لابنتك على ذمتك بما وجب لها علي فيما لو طلقها على مبلغ في ذمته مثلا بخلاف أحلت ابنتك بكذا إلى آخره ك بعت موكلك ويعتبر لصحة الحوالة على أبيها أو غيره وجود مصلحتها فيها والعلم بقدر ما لزمه لها بها ولها أركان محيل ومحتال ومحال عليه ودين للمحيل على المحال عليه وللمحتال على المحيل وإيجاب وقبول كأحلتك على فلان بكذا وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه فهو صريح كما اقتضاه كلامهم خلافا للبلقيني ومن تبعه ولا يعارضه ما يأتي آخر الباب من تصديق نافي إرادة الحوالة لأنه صريح يقبل الصرف ولا يتعين لفظ الحوالة بل يكفي ما يؤدي معناها ك نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أو ملكتك الدين الذي عليه بحقك ولو قال أحلني فكقوله بعني ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها